العيني
178
البناية شرح الهداية
قال : ومن اشترى سمنا في زق ، فرد الظرف وهو عشرة أرطال ، فقال البائع : الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري ، لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض ، فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن ، فيكون القول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة . قال : وإذا أمر المسلم نصرانيا ببيع خمر أو